كتاب جامع الجواهر 01 - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٢٤٠ومن كتاب المصنف: قال أبو سعد: فيمن أصابته جنابة في الليل، فنظر ثوبه، فلم ير فيه شيئا. هل له أن يصلّي فيه؟ قال: إذا كان أصله طاهرا، ولم تغلب عليه استرابة، تنقله عن حمك أصله، فهو على أصله.
مسألة: وإذا أصابته الجنابة، فوقعت في ثوب تنجس ما تحته. وعن أبي المؤثر: إن كان طلقا ينجس الثاني، أمّا الثالث، فهو طاهر، حتّى يعلم أنّه مس النجاسة. وقال: وأمّا عن أبي الحواري قال: إذا وقعت في الثوب، فالثاني طاهر، حتّى يعلم أنّه مسّته النجاسة. وقال: إلا أنّ محمّد ابن خالد، كان يقول: أن يتّهمه إن مسّته النجاسة فيغسله، والله أعلم.
مسألة: عن أبو الحسن: فيمن التزق ثقب قضيبه بثوبه، كأنّه كان عالقا به؟ فإن كان يصح معه، إن كان التزاقه من رطوبة ظهرت منه، فيغسل ذلك الموضع من الثوب، وذلك أحبّ إلينا. /240/
٢٤٠ / ٣١٦