جامع الجواهر (الجزء الأول) جمعة بن علي بن سالم الصائغي

كتاب جامع الجواهر 01 - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٢٤١

وإن كان لم يصح له ذلك، حتّى يعلم ذلك أنّه قد مسّ الثوب منه رطوبة فاسدة، والله أعلم.

مسألة: ومنه: في نجاسة جافة، مثل بول أو عذرة أو جنابة، وقع عليها ثوب، وهو بين اليابس والرطب. قال: هو طاهر، حتّى يعلم أنّه أخذ منها شيئا، حتّى تكون النجاسة مايعه، أو ممّا يلزق ولا مخرج للثوب من الأخذ منها.

مسألة: وعن أبي الحواري: في الثوب يقع على موضع ثري من البول. قال: لا يفسده، حتّى يعلم أنّه أخذ من الثرى. فعند ذلك يفسده.

مسألة: ومنه: إذا غسل ثوب نجس غسلا جيّدا، بلا نية من النجاسة؟ فجائز أن تصلّي به.

مسألة: ومنه: وغسل النجاسات ثلاث مرّات، بأمر النبيّ صلى الله عليه وسلم في التعبّد في غسل النجاسة إزالتها. /241/

٢٤١ / ٣١٦