جامع الجواهر (الجزء الأول) جمعة بن علي بن سالم الصائغي

كتاب جامع الجواهر 01 - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٢٤٢

فلا يجوز غسل الثوب من النجاسة والجنابة، إلا ثلاث عركات، مع زوال عين النجاسة، وإذا كان في ثوب نجاسة، يزيلها غسل واحد، فالواجب أن يغسل ثلاثا، ذلك بالخبر المروي عن النبيّ صلى الله عليه وسلم. قيل لأبي محمّد: إن صب الماء، يجزئ إذا زال العين. قال: نصب ثلاثا بالخبر المروي، والصب إنّما هو على الأرض لا غير.

وفي المختصر: إنّ غسل الثياب من النجاسة، ثلاث عركات، وقد طهر، إلا أن تكون عينها قائمة لم تذهب بالثلاث، فحتّى يخرج فهي على وجهين. أمّا أن تذهب لو تغسل حتّى تذهب.

مسألة: ومنه: إذا أصاب الثوى احتلام، ولم يعرف المكان؟ فليغسل الثوب كلّه، فإن عرف غسل وحده. /242/

٢٤٢ / ٣١٦