جامع الجواهر (الجزء الأول) جمعة بن علي بن سالم الصائغي

كتاب جامع الجواهر 01 - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٢٤٣

مسألة: وعن أبو سعيد: في موضع جنابة عرك أربعين عركة، ولم يخرج كلّه إلا أن تغيّر عن حاله، كلّما عرك، وكذلك الخمر والدم؟ فقيل: ما دامت العين من النجاسة قائمة، فلا تطهّر حتّى تذهب العين، ولا غاية لذلك، حتّى يصير إلى حد الزوك، الذي لا ينحل منه شيء، ولا بأس بذلك. وقول: إنّه نجس حتّى يغيّر بشيء من الطهارات، مثل الصبغ والأدوية.

مسألة: ومنه أبو سعيد: إنّ العرك والخبش والعصر، كل ذلك ينقّى النجاسة، ويطهّرها أيّهن كان على الانفراد، والله أعلم.

مسألة: وعن أبو سعيد: في الثوب إذا خيّط وهو نجس، ثمّ غسل؟ إنّه يعتبر أمره في ذلك، في وقت الغسل. فإن كان يصل إليه الطهارة بالعرك، أجزأه ذلك. وإن كان لا يصل إليه ذلك، لا يجزئه. وفي موضع قال: يغسل ويبالغ في غسله، وليس عليهم أن ينقضوا الخياطة. /243/

٢٤٣ / ٣١٦