جامع الجواهر (الجزء الأول) جمعة بن علي بن سالم الصائغي

كتاب جامع الجواهر 01 - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٢٤٤

مسألة: ومنه: إذا صبغ الثوب بصبغ نجس؟ فقول: يغسل حتّى يخرج الماء صافيا. وقول: إذا غسل النجاسة بمقدار ما يزيل الغسل، تلك النجاسة أن لو عارضت الثوب وحدها، لكان ذلك الغسل يجزيها أنّه يطهّر، ويجزيه ذلك، ولو كان الماء يخرج متغيّرا من الثوب، أسود أو أحمر، فإذا كان أحمر؟ قال: ويعجبني هذا القول؛ لأنّ ذلك السواد، ليس من جوهر النجاسة، وإنّما كان أصله الطهارة، وقد جرى عليه النجاسة من الغسل، ما يزيل حكمها من ذلك الصباغ، ولو لم يصف الماء. ارجع إلى كتاب بيان الشرع. /244/

٢٤٤ / ٣١٦