جامع الجواهر (الجزء الأول) جمعة بن علي بن سالم الصائغي

كتاب جامع الجواهر 01 - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٢٤٥

باب في تطهير الأرض وما أنبتت وفي الجندل وفي نجاسة الموتى وطهارتهم وفي نقض وضوء من مسّهم وما أشبه ذلك

وسئل عن البول النجس والماء النجس، إذا ضربته الشمس ويبس. هل يطهّر؟ قال: معي، أنّ الماء إذا يبس، ولو لم يتغيّر الأثر، فقد طهّر، والبول لا يطهّر، حتّى يزول أثره ولو يبس، وبينهما عندي فرق.

قلت له: فما حد زوال أثر البول؟ قال: معي، أنّه إذا لم يبق للبول، أثر ممّا يعرف بعلاماته المعروف بها. وكذلك النجاسة، إذا كانت في الأرض، وضربتها الشمس والريح، فقد ظهرت إذا أمحى أثر النجاسة.

مسألة: وفي بول في الأرض، صب عليه ماء ينضف من حينه، فإذا صب عليه ماء أكثر، ثمّ نشفت الأرض الماء، فقد طهرت. وكذلك الحصى بمنزلة الأرض، يجزيه صب الماء. /245/

٢٤٥ / ٣١٦