كتاب جامع الجواهر 01 - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٢٤٦قال غيره: إذا صب عليه الماء أكثر منه، فقد طهر هو، والماء جف الماء، أم لم يجف. وقد قيل: إنّ الحصى لا يجزيه صب الماء، ولكن الحصى يقلب، والصفا يعرك والتراب والسمة يجزيهما الصب.
مسألة: وروي أبو سعيد: عن الحسن أنّه قال: في الجدار إذا بنى من طين نجس، أنّه أذا يبس، فقد طهر خارجه وداخله.
مسألة: من كتاب قواعد الإسلام: واختلف في المدّة التي تطهّر فيها بالشمس والريح. فقيل: سبعة أيّام في الصيف، وأضعاف ذلك في الشتاء. وقيل غير ذلك، وإذا ذهبت عين النجاسة عن الأرض، بشمس أو ريح أو وطئ أو حك. كما قدمنا فقد طهر المحل ولو بقي الأثر. وكذلك الريح والشمس والمطر، فإنّها طهارة لها، وجميع أجزائها ونباتها المتصل بها، وما يخرج من معادنها، واختلف في الثمار البائنة عنها، وفي معمول نباتها. /246/
٢٤٦ / ٣١٦