جامع الجواهر (الجزء الأول) جمعة بن علي بن سالم الصائغي

كتاب جامع الجواهر 01 - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٢٤٩

مسألة: واختلف في الماء الذي يطهّر به النجاسات في الأرض. فقول: ما دام رطبا، فهو نجس، إلى أن ييبس الماء والثري. وقول: إنّه نجس حتّى ييبس الماء بعينه، ولا بأس بالثرى. وقول: إنّما ذلك فيما يغسل به النجاسة، من الذوات العذرة والدم. وقول: لا بأس بذلك أيضا، كانت من الذوات أو غيرها. وفي موضع آخر: قال أبو الحواري: إذا كان الماء أكثر من النجاسة، فقد طهّر ويصلّى عليه، ولو كان رطبا.

مسألة: ومنه: اختلف في بادرة الماء، الذي تغسل به النجاسات: فقول: إنّه نجس، تلك البادرة ولو طالت وتباعدت. وقول: إذا جرى على النجاسة حكم الطهارة، فقد طهر ذلك كلّه، إذا كان متّصلا. وقول: إذا كان الماء الطاهر من بعد طهارة النجاسة أكثر، جاز ذلك. ولم يفسد إذا أدرك بعضه بعضا. ارجع إلى كتاب بيان الشرع. /249/

٢٤٩ / ٣١٦