كتاب جامع الجواهر 01 - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٢٥٠فصل في نجاسة الموتى وطهارتهم
ومن غسل ميّتا توضّأ لحال مسّه إيّاه، وذلك على قول من رأى النقض في مسّ الميّت.
مسألة: ومن جامع أبي محمّد: واختلف الناس في حكم الميّت. هل هو نجس بعد الموت أو طاهر؟ قال أصحابنا: نجس حتّى يطهر. وقال بعض مخالفيهم: هو طاهر وغسله ليس يطهّره؛ لأنّه نجس، وإنّما هو عبادة على الأحياء. وروي عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أنّه قال: «المؤمن لا ينجس حيا ولا ميّتا». وإن كان الخبر صحيحا، فحلول الموت فيه، لا ينقل حكمه عمّا كان عليه قبل ذلك، والله أعلم.
مسألة: من الزيادة المضافة من الضياء: ومن مات على فراش، أو وضع بعد ما مات، فلا يقبل بالماء، ويستعمل وهو طاهر. ارجع إلى كتاب بيان الشرع. /250/
٢٥٠ / ٣١٦