كتاب جامع الجواهر 01 - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٢٥١باب في الرجل يمشي في النجاسة وهو حافي أو منتعل ويمس النجاسة، ثمّ يمشي ويمس بعد ذلك الطهارة وفيمن كانت فيه نجاسة ثمّ نسيها فلم يدر غسلها أم لم يغسلها، وفي نجاسة النعل وطهارتها وفيمن تراه يمس نجاسة أو يقرّ أنّه مسّ نجاسة، وفي الطاهر إذا وقع على نجاسة أو النجاسة على الطاهر، وعمّن يدخل الكنيف ثمّ يمشي إلى المحازة وطريق المحازة تلا في طريق الكنيف
يجب عليه أن يتوضّأ ولا ينتقل، وهو يطأ في الطريق، ولا يرى فيها نجاسة، إلا أنّه يطأ ورجليه كانتا في النجاسة. هل عليه بأس في وضوئه؟ فلا بأس عليه ما لم يكن يطأ في تلك الطريق، بنجاسة رطبة، أو تكن رجله نجسة والطريق رطبة. فإذا كان كذلك، فسدت الطريق، فإذا مسّها برطوبة، أفسدت وضوءه. قلت: فإن كان ثري؟ قال: إذا كان لا يعلّق فلا بأس. /251/
٢٥١ / ٣١٦