جامع الجواهر (الجزء الأول) جمعة بن علي بن سالم الصائغي

كتاب جامع الجواهر 01 - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٢٥٤

ولا يكلّف القيام بشيء، ممّا يعدم القيام به، في شيء من دينه.

مسألة: في نجاسة النعل، إذا كانت في باطنها، فلا تطهّر إلا بالغسل، وأمّا طهارتها ممّا يلي الأرض، فقد اختلف فيه، وأحبّ أن تجزيه إن سحقته الأرض مشي به أو حكمه. /254/

٢٥٤ / ٣١٦