كتاب جامع الجواهر 01 - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٢٥٤ولا يكلّف القيام بشيء، ممّا يعدم القيام به، في شيء من دينه.
مسألة: في نجاسة النعل، إذا كانت في باطنها، فلا تطهّر إلا بالغسل، وأمّا طهارتها ممّا يلي الأرض، فقد اختلف فيه، وأحبّ أن تجزيه إن سحقته الأرض مشي به أو حكمه. /254/
٢٥٤ / ٣١٦