كتاب جامع الجواهر 01 - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٢٦٠باب في الاحتشاء وفي الشك وفيمن شك أنّه خرج من ذكره شيء أم لا ومعاني ذلك
ومن جامع أبي الحسن –رحمه الله-: ومن كان يحتشى في ذكره القطن، فخرج منه شيء، حتّى رطب القطنة من داخل. فلا بأس عليه، حتّى يظهر شيء ممّا يخرج منه. وإن كان شيء من القطن، من ظاهرها ليس برطب، وترطب داخلها. فلا بأس حتّى يعلم أنّ تلك الرطوبة، قد ظهر منها شيء؛ لأنّ الإنسان إنّما يغسل ما ظهر، وليس عليه ما في جوفه، ولا ما في جوف الذكر.
مسألة: ومن جامع أبي جعفر: ومن كان يحتشى بقطن في ذكره، فخرج منه شيء، حتّى ترطبت القطنة التي في ذكره، فلا بأس عليه، حتّى يظهر شيء ممّا يخرج منه. وفي نسخة: خرج منه، وإن كان شيء من القطنة ظاهرا ليس برطب، وترطّب داخلها؟ فلا فساد عليه، حتّى يعلم أنّ تلك الرطوبة، التي في باطن تلك القطنة، قد دخلت في الذي ظهر منها. وكذلك قال من قال من أهل الفقه: وبلغنا عن بعض الفقهاء: إنّه كان إذا احتشى غسل رأس ذكره أيضا. /260/