جامع الجواهر (الجزء الأول) جمعة بن علي بن سالم الصائغي

كتاب جامع الجواهر 01 - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٢٧

مسألة من الضياء: فإذا كان بالموسى دم سنه بالمس، فإذا فزالت عين النجاسة طهر ذلك، إذا كان بالمس أو غيره أو بماء أو بريق.

مسألة: عن أبو سعيد: كلّ نجاسة أزالها من موضعها، بالماء الطاهر من البدن والثوب وغير ذلك، أنّها قد طهرت. ولو لم يكن المبتلى بها فعل ذلك، إذا أزالها الماء، والله أعلم.

مسألة: قال أبو سعيد: يقع الإجماع، أنّ الشمس والريح، لا يطهران البدن والثوب، والله أعلم. /27/

٢٧ / ٣١٦