كتاب جامع الجواهر 01 - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٢٧مسألة من الضياء: فإذا كان بالموسى دم سنه بالمس، فإذا فزالت عين النجاسة طهر ذلك، إذا كان بالمس أو غيره أو بماء أو بريق.
مسألة: عن أبو سعيد: كلّ نجاسة أزالها من موضعها، بالماء الطاهر من البدن والثوب وغير ذلك، أنّها قد طهرت. ولو لم يكن المبتلى بها فعل ذلك، إذا أزالها الماء، والله أعلم.
مسألة: قال أبو سعيد: يقع الإجماع، أنّ الشمس والريح، لا يطهران البدن والثوب، والله أعلم. /27/
٢٧ / ٣١٦