جامع الجواهر (الجزء الأول) جمعة بن علي بن سالم الصائغي

كتاب جامع الجواهر 01 - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٢٦١

وفي ذلك رخصة بلا أن يكون ذلك عليه.

ومن غيره: قال أبو صفرة: قلت لمحبوب في الاحتشاء. قال: يلوي القطنة في خشبة، ثمّ يدخلها في الإجليل، ويجذب الخشبة.

قلت له: فإن أدخلت الخشبة في الإجليل بالقطنة، فيبقى بعض القطنة خارجا. قال: لا بأس.

قلت: فإن كان في أصل القطنة، من داخل الذكر بول، والخارج نظيف؟ قال: لا بأس لا ينقض عليه وضوءه. وسأله سائل عن القطنة، إذا انقلعت من موضع الاحتشاء من البول؟ قال: يعيد الوضوء. وقال غيره: ومعي، أنّه قيل: ما لم يصير إلى موضع الطهارة، فلا ينتقض.

مسألة: وعن رجل احتشى من المذي، ثمّ بال فلم يخرج الحشى مع البول. كيف يصنع؟ أيتوضّأ ويصلّي كما هو؟ أم يعالج الحشو حتّى يخرجه؟ /261/

٢٦١ / ٣١٦