كتاب جامع الجواهر 01 - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٢٦٤قال: وكذلك إذا تنجّس شيء من آنيته وثيابه، وهو عالم بنجاستها، يعني صاحبها ثمّ غاب هذا عنها، بمقدار ما يطهّرها، ثمّ سقاه بتلك الآنية، أو مسّه من ثوبه ذلك رطوبة، أو أعاره إيّاه لصلاة، فهو طاهر إذا لم ير في النجاسة. وكذلك إذا كان على هذه الصفة، ممّن يدين بتحريم النجاسة، ويتّقي ولم يعلم منه، أنّه ينتهك النجاسة، ولا يبالي بها. وعن غيره وعن أبي سعيد: لعلّه على معنى الاتفاق: إنّه إذا تنجّس شيء من الدواب، أنّ طهارته تغيّر حال النجاسة منه، بأيّ وجه تغيّرت، وأنّ طهارة أفواهها إذا تنجّست أن تغيب بقدر ما تأكل شيئا، أو تشرب أو تأكل شيئا، أو تشرب شيئا في الحفرة، أنّ طهارة أفواهها، أن تأكل أو تشرب أو تغيب بقدر ما تأكل وتشرب، ولا أعلم في معاني هذا بينهم اختلافا. /264/
٢٦٤ / ٣١٦