كتاب جامع الجواهر 01 - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٢٦٦قال غيره: أمّا الذي يجد كالشيء يخرج من إجليله، ولم يستيقن على خروج شيء من ذلك، قد كان ربّما وجد إذا نظر، وربّما لم يجد إذا وجد شيئا من ذلك. فيخرج عندي في معاني الحكم، إذا كان طاهرا على وضوئه، أنّ حكمه الطهارة، حتّى يعلم أنّ ذلك خرج منه شيء. ولو كان إذا وجد شيئا من ذلك، وأبصر وجد شيئا، قد خرج على أكثر ما يعينه، أو في حالاته، إلا أنّه لم يستيقن في حاله، هذا على خروج شيء، بوجود بلل، بلا شك فيه، فهو على حكم الطهارة، وثوبه على حكم الطهارة المتقدّمة، حتّى يعلم بنجاسة لا شك فيها، وهذا على معنى الحكم. ومعي: إنّه إن نظر بعد ذلك، إن كان وجد ذلك، لم ينظره في وقت ما وجده، ومضى ثمّ نظر بعد ذلك، فوجد شيئا خارجا، لم يعرف متى خرج، ففي معنى الحكم على قول من يقول: ليس عليه النظر ولا المس، حتّى يستيقن أنّه خرج منه شيء. فإذا أمكن أنّ خروج ذلك، الذي وجده خارجا، بعد تمام صلاته، إن كان في صلاة أو لمعنى من المعاني مستحيل عن حكمه، خارجا في وقته على ما عاينه وأبصره، فليس عليه في حكم ما مضي شيء. /266/