كتاب جامع الجواهر 01 - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٢٨باب فيمن بال في الماء أو طرح فيه نجاسة فطار منه وفي غسل العقور والجراحة وفي نجاسة الفم والبزاق والمنخر والمخاط وفي غسل النجاسات بغير الماء
مسألة: ورجل فيه جرح، فخاف إن غسله، أن يعود ويرمى عليه، فتركه وصلّى. هل له ذلك؟ قيل: له ذلك. وقال أبو هران: إنّه أصاب.
مسألة: في رجل تبوّل في الماء، وأراد الاستبراء فيه. قيل: عليه أن يخرج من الماء ويستبرئ. وقيل: يستبرئ في الماء، بقدر ما عود ليستبرئ خارجا، إذا كان في وسط الماء. وقيل: إنّ الماء يقطع الماء، ولا استبراء عليه ولا استنجاء، إذا بال في وسط الماء، ومحكوم عليه بالطهارة في الإطلاق. /28/
٢٨ / ٣١٦