كتاب جامع الجواهر 01 - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٢٧١وإن كان في ليل، أجرى يده على موضع من فخذه، بعد أن يجري رأس ذكره على هذا الموضع، ويحكم بما يؤدّي إليه حاسته، ثمّ يعود إلى صلاته، وإن تطاول الوقت وتراخت المدّة، ثمّ بنى على صلاته، إن لم يتيقّن على حدث، وهذا ما عليه العمل في هذه المسألة، على ما تناهى إلينا، والله أعلم. وأمّا قوله: من كانت به رطوبة من غسل أو استنجاء، ثمّ وجد رطوبة، ولم يعلم ما هي، وشكّ أنّها خرجت منه، فهي من الرطوبة الأولى، حتّى يعلم أنّها خرجت منه، والذي ذكره في هذه المسألة، كما قال: إنّ الحكم يوجب ذلك، ولكن إن كان الذي يجد الرطوبة، يخرج فيه في العادة الجارية. فعليه أن يحتاط ويأخذ بما كان في أغلب عادته، على ما ذكرنا في المسألة الأولى. وأمّا قوله: وبلغنا أنّ بعض من عنده علم، كان يرطب عمدا أحال الشك. ووجدنا ذلك في الحديث، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أنّه كان يفعل ذلك الذي ذكره بعض أهل العلم، أنّه كان يقول هذا الذي حكاه عنه. /271/