كتاب جامع الجواهر 01 - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٢٧٣فإذا اشتبه عليه ذلك، فليس عليه أن يعمل بالشبهة، ويترك الحكم، إذا كان بدنه في الأصل طاهر، إلا أن تكون شبهة تغلب عليه. فإن أراد أن يأخذ بالاحتياط، وخاف فوت الجماعة؟ فإن كان الاحتياط ممّا له فيه التخيير، فلا يترك الجماعة على التخيير، وأمّا إذا كان الاحتياط لازما، فاللازم غير التخيير، والله أعلم.
مسألة: ومنه: فيما احتمل أنّه حلال وحرام، أو أنّه طاهر وأنّه نجس؟ فكلّ شيء أصله حلال عارض الشك فيه، بأنّه حرام بوجه من الوجوه، فهو حلال في الحكم، حتّى يعلم أنّه قد عارضه بما يحرمه بما لا شك فيه. وكذلك جميع الطهارات، إذا عارض فيها الشكوك، بما يحتمل طهارتها ونجاستها، فهي طاهرة حتّى تصح نجاستها، والله أعلم.
مسألة: ومن كتاب المصنف: وإذا كانت أوعية فتنجست، ومنها شيء من المأكولات، ولا يدري أيّهما؟ فإن كان الطعام ممّا يمكن غسله، فيتم غسله وأكله. /273/
٢٧٣ / ٣١٦