جامع الجواهر (الجزء الأول) جمعة بن علي بن سالم الصائغي

كتاب جامع الجواهر 01 - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٢٧٤

وإن كان لا يمكن غسله، مثل الخل ممّا يكون مائعا، فإنّه إن تحرّك النجس، فتركه وأكل الباقي فجائز. وإن تنزّه عن الجميع، كان أحوط له، وأمّا في الحكم، فحتّى يعلم النجس منها. فإن كان صحيحا معه، أنّ أحدهما نجس لا محالة، ولا يعلم ذلك ولم يقدر أن يتحرّى الطاهر فيأكله، ولا النجس فيتركه ولا على طهره فيغسله. فإن قرّ طريق الورع، ترك الجميع أولى من ارتكاب الشبهة في الحرام.

مسألة: وإن وجد في ثوبه ما يشبه الجنابة، لا يعرف من أين هي وقعت فيه، ولا متى وقعت. أيغسل أو لا غسل عليه، حتّى يعلم أنّه جنابة؟ ليس هو نجسا، حتّى يعلم أنّه نجس. وإذا احتمل ذلك، فلا غسل عليه وهو طاهر، ويصلّى به.

مسألة: ومنه: وفيمن اغتسل ولبس ثوبا فيه بول جاف، لم ير به بأسا. قال: إلا أن يكون بولا كثيرا. /274/

٢٧٤ / ٣١٦