كتاب جامع الجواهر 01 - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٢٧٥مسألة: حفظ أبو زياد عن الوضاح بن العبّاس قال: نضح دما ماء، فوقع على عذره يابسة ورجع الماء على.
مسألة: ومنه: وفيمن طرح نجاسة من الذوات الرطبة في ماء جاري، لعلّه ينجس أو لا ينجس؟ فقد اختلف في مثل هذا، إذا وقع فيه الاحتمال من الطهارة والنجاسة. فقول: يكون نجسا؛ لأنّه يحتمل النجاسة، وإنّما طهارة بسبب وقوعها. وقول: إنّه طاهر حتّى يعلم أنّه نجس لطهارة أصل الماء، والنجاسة لم تغلب عليه فتثقله، وطهارته عندنا أشبه بالإجازة لمعاني كثيرة، غير الاحتمال.
مسألة: ومنه: في موضع الأرض نجس، انصبّ عليه ماء فطار. قال: ما لم يتمكّن من موضع البول، حتّى يرطبه، ثمّ يطير بعض ذلك فهو طاهر. وقول: إذا كان الماء أكثر من البول، فهو طاهر.
مسألة: وفيمن كان في يده نجاسة، ممّا له عين أو لا عين له، ثمّ غمس يده في خل أو طعام، ثمّ ذكر فأخرجها. /275/
٢٧٥ / ٣١٦