كتاب جامع الجواهر 01 - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٢٧٦قال: إذا كانت تمكث في الطهارة بقدر ما ترطّبت، ونماذج رطوبتها رطوبة الطهارة، ففيه اختلاف. فقول: يفسد الطهارة. وقول: لا يفسدها.
مسألة: ومنه: في ماء صب على رجل، لا يعرف ما هو. فقول: إنّه طاهر. وقول: يسأل عنه. فإن قالوا: إنّه طاهر قبل منهم. وإن قالوا: إنّه نجس قبل منهم. وقول: لا يسأل عن ذلك. وقول: ولو قالوا له بعد ذلك: إنّه نجس، لم يكن عليه أن يقبل منهم نجاسة ثيابه؛ لأنّهم فعلوا ذلك به.
مسألة: وعن أبو سعيد: فيمن كانت فيه نجاسة ذانية أو غيرها يابسة أو رطبة، فحركها في الماء الجاري حتّى ذهبت، فإذا زالت النجاسة، وقد حصلت الحركة التي مثلها، يزيل تلك النجاسة، مع مس الماء، أجزى ذلك. /276/
٢٧٦ / ٣١٦