كتاب جامع الجواهر 01 - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٢٧٧وإن كان ثوبا أو إناء فسواء ويجزي، والله أعلم.
مسألة: وعن أبو سعيد: نجاسة في شيء يهلك بالعرك. ذلك مثل قرطاس، أنّه يجزئ أن يصب عليه الماء مرّة، إذا كان أكثر من النجاسة، وإذا لم يكن للنجاسة عين قائمة، وأثر باق، وأحبّ ثلاثا، وإذا كان يهلك من صب الماء عليه، فإذا بلغ إلى طهارته بأيّ وجه أجزى.
مسألة: والإنسان طاهر جملة، ذكر كان أو أنثى، حرّا كان أو عبدا، صغيرا كان أم كبيرا، وأمّا ما يخرج منه، فنجس وطاهر، فالنجس منه الغائط والبول والريح والمني والمذي والوذي والدم والقيء. والطاهر: الدموع والبصاق والنخاع والمخاط والقيح والعلق، الذي ليس بدم صريح الشعر والجلد الميّت والظفر. وسؤر الإنسان طاهر على كلّ حال، متوضّئا كان أو غير متوضّئ، جنبا كان أو غير جنب، ما لم يكن بفمه نجاسة حادثة. /277/
٢٧٧ / ٣١٦