كتاب جامع الجواهر 01 - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٢٧٨وكذلك المرأة مثله، والله أعلم.
مسألة: وعن ابن عبّاس أنّه قال: أربع لا خبثين: الثوب والإنسان والأرض والماء. وفسّره إسحاق بن راهوية فقال: الثوب إن أصابه عرق الجنب، لم ينجس. وكذلك إن أصابه عرض الحائض، والإنسان إن صافحه جنب لم ينجس، والأرض إن اغتسل عليها، لم تنجس، وكلّ شيء طاهر، فهو على طهارته، حتّى يصح فساده.
مسألة: وعن أبو سعيد: كلّ نجاسة أزالها من موضعها الماء الطاهر، من البدن والثوب وغير ذلك، أنّها قد طهرت، ولو لم يكن المبتلى بها، فعل ذلك، إذا أزالها الماء، والله أعلم. ارجع إلى كتاب بيان الشرع. /278/
٢٧٨ / ٣١٦