جامع الجواهر (الجزء الأول) جمعة بن علي بن سالم الصائغي

كتاب جامع الجواهر 01 - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٢٧٩

باب الغسل من الجنابة وفيما يجب به الغسل وفيما يجب على من أولج الحشفة وفيمن اغتسل قبل أن يريق البول ومعاني ذلك

بسم الله الرحمن الرحيم

وممّا يوجد أنّه من جواب أبي عبد الله –رحمه الله-: وعن رجل أجرى ذكره على فرج امرأته وهما نائمان، من غير أن ينزل. هل عليهما غسل؟ ومن أنزل النطفة منهما، فعليه الغسل، وإن لم تغمض الحشفة غسل عليهما. ومن إنزال النطفة منهما، فعليه الغسل، وإن لم تغمض الحشفة في الفرج. وقلت: كيف التقاء الختانين، إذا جرى عليه من خارج، أم إذا أولج الرأس؟ هو عند الفقهاء: إذا أغمض الحشفة، وفيه الغسل واجب، ولو لم ينزل النطفة.

مسألة: ومن كتاب الأشراف: /279/

٢٧٩ / ٣١٦