جامع الجواهر (الجزء الأول) جمعة بن علي بن سالم الصائغي

كتاب جامع الجواهر 01 - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٢٨١

ومعي: إنّه من معاني ثبوت السنّة، تثبت في معاني قولهم، في مثل هذا، واختلفوا في الجنب، يغتسل فيحدث قبل أن يتمّ غسله. فقال قوم: يتمّ غسله ويتوضّأ. وقال آخرون: استأنف الغسل. قال: معي، إن كثر قول أصحابنا: إنّ الأحداث لا تنقض طهارة الاغتسال من الجنابة، وأنّه إذا ثبت الغسل لشيء من الجوارح، على أيّة حال، لم يلزم إعادتها من الحدث ولا غيره، ولا يبعد عندي ما قال لمعنى قول من قال منهم: إنّه إذا غسل الجنب بعض جوارحه، واشتغل عن تمام غسله، حتّى جف أنّ عليه الإعادة، وإذا ثبت معنى هذا لهذا المعنى، كان بالحدث أقرب عندي، ولعلّ الذي ذهب إلى هذا، يشبه الغسل بالوضوء المخاطبة به جملة. وكذلك المخاطبة بالوضوء جملة.

ومن الكتاب: واختلفوا في الجنب: يخرج منه المني بعد الغسل. قال قوم: يتوضّأ. وقال أبو سعيد بن جبير: لا غسل إلا عن شهوة. وقال الحسن والأوزاعي: إن كان بال قبل أن يغتسل، فلا إعادة عليه ويتوضّأ. /281/

٢٨١ / ٣١٦