جامع الجواهر (الجزء الأول) جمعة بن علي بن سالم الصائغي

كتاب جامع الجواهر 01 - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٢٨٢

وإن كان لم يبل حتّى اغتسل أعاد الغسل. وفيه قول ثالث: وهو عليه أن يغتسل، خرج منه ذلك، قبل أن يبول أو بعده، وهذا قول الشافعي. قال أبو سعيد: معي، أنّه يخرج في معاني قول أصحابنا جميع ما قال: إنّه قيل. إلا أنّه لا يخرج على النص، أنّه إذا كان* بال ثمّ خرج شيء بعد ذلك، أنّه لا غسل عليه. وعامة قولهم: إنّه إذا لم يكن بال واغتسل، ثمّ خرج منه بعد ذلك منّي، أنّ عليه الغسل، إلا أنّه يعلم أنّها نطفة ميّتة، فإنّ قولهم يختلف في من خرج منه نطفة ميّتة. فمنهم من يقول: عليه الغسل؛ لأنّها نطفة خارجة من معنى المذي والودي، إلى شبه المني. ومنهم من يقول: إنّه لا غسل عليه في ذلك. ومعي: إنّه يختلف في قولهم: إذا اغتسل ولم يبل، ثمّ خرج منه مذي أو ودي، ما دون المني. فقيل: عليه الغسل. وقيل: لا غسل عليه. وأحسب أنّ في بعض قولهم: إن لم يبل لمعنى، أنّه لم يحضره بول وغسل على ذلك. /282/

٢٨٢ / ٣١٦