جامع الجواهر (الجزء الأول) جمعة بن علي بن سالم الصائغي

كتاب جامع الجواهر 01 - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٢٨٤

قال أبو المؤثر: إن خرج من فيه بعد الغسل، أو الصلاة، مقدار ظفر، فعليه الوضوء والصلاة. وكذلك الجنب، إن اغتسل، ثمّ رأى في بدنه مقدار الدرهم، لم يمسّه الماء؟ قال: يعيد الغسل.

مسألة: من كتاب جوابات الشّيخ أبو سعيد –رحمه الله-: أخذت معناها. قال: معي، أنّ المني هو: وهو النطفة الغليظة البيضاء، التي تخرج عند الجماع والتشهّي الانتشار، وهي التي يجب فيه الغسل، وأمّا المذي فعندي أنّه قيل: هو الماء الرقيق الأغبر، الذي يخرج على أثر الانتشار. ومعي: بعد السكون. ولا أعلم أنّه يجب في هذا غسل، وأمّا الودي فعندي أنّه قيل: الماء الأبيض الذي يشبه النطفة، وهو يخرج على غير شهوة ولا اضطراب. /284/

٢٨٤ / ٣١٦