جامع الجواهر (الجزء الأول) جمعة بن علي بن سالم الصائغي

كتاب جامع الجواهر 01 - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٢٨٥

ومعي: إنّ بعضا يوجب فيه الغسل. وبعضا لا يوجب الغسل. ومعي: إن أكثر* قولهم: لا غسل فيه. وأمّا المذي والدي، فمعي أنّهما نجسان.

مسألة: والغسل من المني، ولا غسل من المذي والودي. والوضوء من المذي. قال أبو معاوية: قال من قال: وإذا اغتسل الرجل قبل أن يبول، ثمّ خرج منه شيء، أنّ عليه إعادة الغسل والصلاة. وقال من قال: إنّما عليه إعادة الغسل، إذا خرجت منه جنابة، وأنا أرى أنّه أحوط أن يغتسل من كلا الوجهين، وأرجو ألا يلزمه إعادة الصلاة.

مسألة: ومن جامع ابن جعفر: وينبغي للخبث أن يريق البول، قبل أن يغتسل. فإن اغتسل ولم يرق البول، ثمّ خرج منه شيء من مني، بعد ذلك، فعليه إعادة الغسل. /285/

٢٨٥ / ٣١٦