جامع الجواهر (الجزء الأول) جمعة بن علي بن سالم الصائغي

كتاب جامع الجواهر 01 - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٢٨٦

وإن لم يخرج منه مني، فلا إعادة عليه.

ومن غيره: قال محمّد بن المسبح: إذا لم يرق البول واغتسل، لم ينتفع بغسله، حتّى يريق البول، إلا أن يكون خاف فوت الصلاة بشحط ذكره شحطا، ثمّ اغتسل وصلّى، ثمّ إذا وجد إهراق البول وغسل الجنابة. أخبرني وضاح بن عقبة: إنّ عبد الله بن محمّد، أخبره عن سليمان بن عثمان، أنّه برز عليهم. فقال: من غسل ولم يرق البول، لم ينفعه غسله. وأمّا المرأة فليس عليها أن تريق البول؛ لأنّها تبلع والرجل يدفع.

ومن جامع أبي الحسن: والمأمور به الجنب، ألا يغتسل حتّى يستبرئ. فإن اغتسل ولم يرق البول، فخرج منه شيء من جنابة، فعليه إعادة الغسل. وإن لم يخرج جنابة، فلا إعادة عليه. وعن الجنب يجامع أو تصيبه الجنابة، ثمّ يغسل ولا يريق البول، ولا يرجع يخرج منه شيء، ثمّ يريق البول بعد ذلك. فعلى ما وصفت، فإذا أصابته الجنابة من جماع أو احتلام، ثمّ يغسل ولم يرق البول. فسألت أبا المؤثر عن ذلك فقال: قال من قال: إذا أراق البول بعد ذلك، فخرج منه مذي، فعليه الغسل وإعادة الصلاة. فإن كان لم يخرج مع البول شيء، فغسله تام وصلاته تامّة. /286/

٢٨٦ / ٣١٦