جامع الجواهر (الجزء الأول) جمعة بن علي بن سالم الصائغي

كتاب جامع الجواهر 01 - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٢٨٧

وقال من قال: غسله تام، حتّى يخرج مع البول جنابة. فإن بال، فخرجت الجنابة مع البول، فعند ذلك يجب عليه الغسل وإعادة الصلاة. فقلت له: فإن أراق البول في الليل، ولم يعرف خرج منه شيء، أو لم يخرج. قال: غسله تام، ولا غسل عليه، حتّى يعلم أنّه خرج مع البول شيء. وأنا أقول: حتّى يعلم أنّه خرج من البول جنابة، ثمّ يجب عليه الغسل من بعد ذلك. فإن لم يعلم أنّه خرج مع البول شيء، فلا غسل عليه.

مسألة: وذكرت في رجل أصابته الجنابة، ولم يجد بولا، فغسل بدنه من الجنابة وصلّى، ثمّ وجد شهوة باضطراب، فخرجت نطفة من غير مجامعة. قلت: هل عليه بدل الصلاة والغسل؟ فمعي، أنّه إذا كان ذلك من شهوة حادثة، فعليه الغسل ولا إعادة عليه في الصلاة التي قد صلاها. وإن كانت بغير شهوة حادثة، وكان نطفة؟ فمعي، أنّه قيل: عليه الغسل وإعادة الصلاة. ومعي، أنّه قيل: عليه الغسل ولا إعادة عليه في الصلاة. /287/

٢٨٧ / ٣١٦