جامع الجواهر (الجزء الأول) جمعة بن علي بن سالم الصائغي

كتاب جامع الجواهر 01 - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٢٨٨

مسألة: ومن جامع بن جعفر: وقيل في الجنب، لم يجد الماء، إلا في مسجد، أنّه يتيمّم، ثمّ يدخل المسجد فيخرج الماء ويغتسل به. فإن كانت عين صغيرة، ولا يستطيع أن يغترف منها؟ فقيل: يتيمّم، ولا يقع فيها فيفسدها على نفسه وعلى غيره. قال محمّد بن المسبح: إلا أن يقدر على الماء، فيناله إذا كان كفاه نظيفين، فيغسل الأذى من نفسه، ثمّ يقع في الماء فيغتسل. حدثنا هاشم بن غيلان بذلك، ولا ينجس على الناس مواردهم.

قال غيره: وذلك عندي، إذا لم تكن العين تجري، وكانت قليلة الماء، بما ينجسه النجاسة. وقيل: إذا أتى الرجل إلى الماء، الذي لا يقدر عليه، فإن أمكنه أن يأخذ بثوبه منه، ثمّ يعصره في موضع ويستنجي به، ثمّ يتوضّأ أو يغسل فليفعل. وإن لم يمكنه، فليتيمّم إذا لم يقدر على الماء.

ومن جامع أبي الحسن: ومن وجد ماء قليلا، لا يستطيع أن يغرف منه، وإن وقع فيه أفسده تيمّم؛ لأنّه بمنزلة المعدوم، ولا يقع فيه فيفسده على نفسه، أو على غيره. /288/

٢٨٨ / ٣١٦