جامع الجواهر (الجزء الأول) جمعة بن علي بن سالم الصائغي

كتاب جامع الجواهر 01 - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٢٨٩

أنّ الحديث جاء بنهي عن الغسل في الماء الدائم. وقد قيل: الماء الراكد، والله أعلم بذلك. ومن جاء إلى ماء، لا يمكنه أن يأخذ منه بثوبه ولا بغيره، فليتيمّم إذا لم يقدر عليه. أنّه إذا كان لا يقدر، كان بمنزلة من لم يجد.

مسألة: وأجمع المسلمون، لا نعلم بينهم اختلافا، أنّه إذا غابت الحشفة في قبل أو دبر، من ذكر أو أنثى أو حيوان، أو غيره من ذوات الأرواح، أنّه يجب الغسل ولو لم ينزل. وكذلك على المنكوح من المتعبّدين من ذلك الغسل.

مسألة: سألت أبا معاوية –رحمه الله-: وعن رجل عبث بامرأته، ولم يقذف النطفة، ثمّ قام، فلمّا أصبح، إذا في فخذه بلل، ولم يعرف أنّه قذف. فقال: ينظر تلك البلة ويشمّها، فإن لم تكن جنابة، فلا غسل عليه. وإن كان ريحها ريح جنابة، فعليه الغسل.

مسألة: ومن كتاب المعتبر: ومن جامع ابن جعفر: /289/

٢٨٩ / ٣١٦