كتاب جامع الجواهر 01 - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٢٩١وصلّى ولم يعلم أنّه بقي شيء من بعد الاستنجاء، في ظاهر الثقب في الإجليل، حيث يبلغ الاستنجاء، ويلزم ولا انتفع شيئا من ذلك، إلى أن يطهّر هنالك، حتّى إذا صلّى، فإنّ صلاته تامّة، ولو خرج بعد ذلك منه شيء من البول، من بعد الصلاة، فصلاته تامّة. ولا أعلم في ذلك اختلافا. فلمّا إن كان هذا يخرج في معنى الاستبراء من الرجال، من فضائل السنة، لا من فرائضها، ولما أن ثبت معنى الاستبراء من البول، من معنى ما لم يطهّر، إذا كان استبراء ممّا يستبرأ به معاني اتصال البول في الإجليل، كان مثله معنى استبراء المني، من الإجليل بالبول، إذا كان ممّا يخرجه ويكون طهارة له. وشبه ذلك بعضه بعضا وتساوى. فيخرج معي معنى اتفاق من قول أصحابنا، الأمر للجنب بالبول، قبل أن يغتسل لمعنى هذا، على ما يشبهه ويساويه. فإن لم يقدر على ذلك، ولم يمكنه؟ فإن لم يمكنه ذلك ولم يحضره، فعندي أنّه معذور في معنى قولهم، بما يشبه معاني الاتفاق. فإن لم يرق البول واغتسل وصلّى، ثمّ خرج منه بعد ذلك مني؟ يخرج عندي في معاني قول أصحابنا، بما يشبه معاني الاتفاق من قولهم، على أنّ عليه إعادة الغسل، إذا لم يرق البول، قبل الغسل لغير عذر. /291/