جامع الجواهر (الجزء الأول) جمعة بن علي بن سالم الصائغي

كتاب جامع الجواهر 01 - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٣٠٠

فيثبت أنّه بمغيب الحشفة، وجب الغسل والحد، لا لمعنى التقاء الختانين، أنّه يخرج في معاني الاتفاق، أنّه لو مسّ الختان بوجه من الوجوه، من المماسة من الفرجين والتقيا على هذه، من غير أن تغيب الحشفة في الفرج، لم يكن ذلك التقاء الختانين في الجماع. كذلك يكون موجبا للغسل في معنى الجماع، ولا موجبا للعدّة، ولا للحد في الزنا. فلمّا أن ثبت هذا كذا، كان مغيب الحشفة في الدبر، من ذكر أو أنثى، من البالغين والصغار، موجبا لثبوت الجماع، من المجامع والمجامع. وكذلك موجبا على البالغين، منهم الغسل والحد في الزنا، ذلك على معنى من يوجب في ذلك، وأمّا الصغار، فإن كان المجامع للصغير بالغا، أو كان الصغير ممّن يفعل الصلاة؟ فمعي، أنّه قد قيل في الغسل عليه باختلاف: فقال من قال: عليه الغسل، لثبوت الغسل للصلاة. وأنّه لا صلاة إلا بغسل وطهور، إذ جاء الأثر: إنّ الصلاة على من عقل، والصوم على من أطاق، فلا صلاة إلا بطهور. ومعي: قد قيل: إنّه ليس على الصغير غسل من جماع؛ لأنّه ليس من المتعبّدين كان مجامعا أو مجامعا. /300/

٣٠٠ / ٣١٦