جامع الجواهر (الجزء الأول) جمعة بن علي بن سالم الصائغي

كتاب جامع الجواهر 01 - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٣٠٣

ذلك، إنّما يكون في الفرجين من المتعبّدين، أو من الدواب كلّها، ممّا يقع عليه اسم البهيمة، وثبت له معنى الفروج. فالجماع فيها من القبل والدبر، بمغيب الحشفة عندي يجب الغسل على المتعبّدين. كذلك يوجب الحد في الزنا على العمد، وإذا ثبت معنى هذا كلّه من الدواب، أنّه يكون بمعنى مجامعتهن، يجب معنى الغسل والحد. وكذلك من أوطئ نفسه من المتعبّدين، من ذكر أو أنثى، شيئا من البهائم من الذكران، في قبل أو دبر، بذلك يثبت عليه عندي الغسل، في معنى التشابه، وينظر في ذلك، أنّه قد خرج معنى زوال، على ثبوت قول من يقول: إنّ فرج الصبي كأصبعه، ذلك لمعنى إذا زايل عنه التعبّد، وخرج معنى الاتفاق، أنّ المجامع للصغير، يثبت عليه حكم الجماع. ومعي، أنّه لو غابت الحشفة، في غير الفرجين، يريد بذلك الجماع وقضاء الشهوة من شيء من المناسم، من ذكر أو أنثى، من زوجة أو غيرها، أو غير ذلك من الأماكن، لم يجب بذلك معنى ثبوت الجماع فيما يوجب به الغسل، كما يكون ذلك في الفرجين. /303/

٣٠٣ / ٣١٦