جامع الجواهر (الجزء الأول) جمعة بن علي بن سالم الصائغي

كتاب جامع الجواهر 01 - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٣٠٦

قال: معي، أنّه إذا لم يخف ضررا من ذلك، وكان يطيق المشقّة التي يحتملها، فلا يبيّن لي عذر له في ذلك. وإن كان لا يقدر على المشقّة أن يحتملها في الوقت، أو يخاف تولّد ضرر، فأرجو أن يكون له ذلك.

مسألة ومن كتاب المعتبر: وسألته عن رجل اغتسل من جنابة، ونسي أن يدخل يديه في أذنه، حتّى فرغ من غسله. قال: يغسل أذنيه، وليس عليه بدل الغسل.

مسألة: وعن أبي ذر (ض) أنّه قال: أقبل عشرة من أحبار اليهود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا له: يا محمّد أخبرنا لم أمر الله بالغسل من الجنابة، ولم يأمر بالغسل من البول والغائط، وهما أقذر من النطفة. فقال لهم النبيّ صلى الله عليه وسلم: «إنّ آدم عليه السلام لما أكل من الشجرة تحوّلت في عروقه فإذا جامع أنزل من أصل كلّ شجرة جنابة فافترضه الله عليّ وعلى أمّتي تطهيرا وتكفيرا وشكرا لما أنعم الله». فقالوا له: صدقت نشهد أن لا إله إلا الله وأنّك رسول الله صلى الله عليه وسلم. /306/

٣٠٦ / ٣١٦