جامع الجواهر (الجزء الأول) جمعة بن علي بن سالم الصائغي

كتاب جامع الجواهر 01 - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٣٠٧

مسألة: ومن غسل جارحة من جوارحه، مثل رأسه أو غيره، ثمّ خرج لشيء عناه، فليس عليه أن يغسل إلا ما بقي من بدنه. واختلفوا في الصبي، إذا جامع المرأة البالغة والصبية، إذا جامعها الرجل البالغ: فقول: إذا كان الصغير منهما، ممّن يعقل أنّ عليه الغسل؛ لأنّه لا صلاة إلا بطهر، وأنّ الصلاة على من عقل. وقول: ليس على الصغير غسل في جماع الصغير ولا الكبير؛ لأنّه ليس من المتعبّدين، كان مجامعا أو مجامعا. قال: ويعجبني قول من لا يوجب على البالغ غسل في جماع الصغيرة. وأمّا إذا كان كلّ من يشتهي الجماع، وقد راهق البلوغ لحقه الاختلاف في دخول الشبهة في وجوب الغسل.

قال غيره: أبو سعيد: معي، أنّه يخرج عندي في أكثر ما قيل: إنّ الغسل غير معنى الوضوء في معنى الترتيب. ولا معنى للتفريق له، وأكثر ما عندي أنّه قيل: إنّ الغسل يقع على التفريق، على التعمّد والنسيان. وأنّه أيّ شيء غسل من بدنه، ثبت له الغسل، من أيّ موضع منه، ثمّ ترك الغسل عامدا أو ناسيا، لعذر أو لغير عذر، حتّى جف غسله. /307/

٣٠٧ / ٣١٦