كتاب جامع الجواهر 01 - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٣٠٨أو لم يجف بعد ذلك، أو قرب نام عن ذلك، أو لم ينم، ثمّ رجع وغسل بقية غسله. إنّ ذلك يجزيه، وإنّما عليه غسل ما بقي، كان ما غسل من بدنه الأقل أو الأكثر، كان قد طهر فرجه وموضع الأذى من جسده أو لم يتطهّر. ومعي، أنّه يخرج في بعض ما قيل، إلا نفع الغسل بالتطهّر، إلا من بعد غسل الأذى من البدن، وأنّه إن غسل شيئا من بدنه، قبل أن يتطهّر، كان عليه إعادة غسله ذلك، إذا تطهّر، ولعلّ ذلك إذا وقع اسمه ذلك، تطهّرا لقوله: ﴿إن كنتم جنبا فاطّهروا﴾ وأحسب أنّه يخرج في بعض ما قيل: إنّه إن فعل ذلك عامدا أو ناسيا، فهو سواء. ومعي، أنّه يخرج أنّه إن فعل ذلك ناسيا، فلا إعادة عليه، وإن فعل متعمّدا، كان عليه الإعادة. ومعي، أنّه قيل: إنّ غسل شيئا من جوارحه، ثمّ اشتغل عن كمال غسله بغير من الأسباب، حتّى جف ما غسل، أنّ عليه إعادة الغسل، لما جف من الغسل، ما بقي من جسده. ولعلّ صاحب هذا القول، شبه الغسل بالوضوء، ولا أعلم أنّ أحدا شبّه الغسل بالوضوء، في معنى الترتيب، على معنى اللازم. /308/