كتاب جامع الجواهر 01 - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٣٠٩وقد قيل: ذلك على معنى ما يؤمر في الأدب. ومعي، أنّه يخرج في بعض معاني ما قيل، أي أنّه لو نسي شيئا من غسل جسده، وتوضّأ وصلّى، أنّ عليه إعادة غسل ما نسي، ويصلّي، ولا إعادة عليه في الوضوء. ومعي، أنّه قيل: عليه إعادة غسل ذلك، والوضوء والصلاة. ومعي، أنّه قيل: يعيد الغسل والوضوء والصلاة، إذا كان قد صلّى على ذلك. وأثبت ما يكون عندي في هذا قول من يقول: إنّ الغسل يقع متفرّقا على العمد والنسيان، جف أو لم يجف، صلّى أم لم يصل، فإنّما عليه إعادة غسل ما نسي أو ترك من غسله وصلّى. وإن كان على وضوء، لم يكن عليه إلا غسل الذي تركه وإعادة الصلاة.
ومن الكتاب: وعن رجل تغسل من الجنابة، لا ينال بعض عرك ظهره. هل يجوز أن يفيض على ذلك الموضع الماء؟ يجتهد في عرك ما نال من ظهره، ومن جسده، وما لم ينل عرك ظهره، رجوت أن يجزيه إفاضة الماء عليه، إن شاء الله. /309/
٣٠٩ / ٣١٦