جامع الجواهر (الجزء الأول) جمعة بن علي بن سالم الصائغي

كتاب جامع الجواهر 01 - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٣٤

قلت له: وإن خرج من جرح طرى حمرة، قبل الغسل أو صفرة، أو كدرة، ولم يتقدّمه دم مفسد؟ قال من قال: ينجس. وقال من قال: طاهر.

قلت له: فإن خرج من هذا الجرح بعد الغسل دم على هذه الصفة. ما يكون من حكم ثياب صاحبه طاهرة أم لا؟ قال: معي، إذا كانت الثياب لها مخرج من مماسة هذا الدم، فهي طاهرة، حتّى يعلم أنّها نجسة. وإن كان لا مخرج لها من ذلك، ولا يحتمل لها مخرج، فهي نجسة أو ما كان على هذه الصفة.

قلت له: فإن طلب أثر الدم، من الثوب الذي لا مخرج له، ممّا سببه هذا الدم؟ قال: معي، أنّه قيل: يطلب النجاسة، فإن وجدها غسلها. وإن لم يجد النجاسة، غسل الثوب كلّه، إذا ثبت عليه حكم النجاسة.

مسألة: عن أبي الحسن قال: وكان أبو الحواري –رحمه الله- يقول: كان أبو المؤثر –رحمه الله-، إذا غسل شيئا من جسده من الدم، فإذا غسلوا قال لهم: لا ترجعوا تنظروا إليه ودعوه. /34/

٣٤ / ٣١٦