كتاب جامع الجواهر 01 - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٣٥وكان مذهبه إذا غسل موضع النجاسة من ذلك، الذي يخاف أن يرجع فتخرج منه النجاسة، ليس عليه أن يرجع ينظر إليه، وقد طهّره.
مسألة: وقال أبو الحسن: في السلاة، إذا وقعت في رجل الإنسان، فدخلت في رجله، ثمّ نقشها أو أخرجها بلا نقش، وقد كانت دخلت رجله. فإن لم يخرج عليها دم، فهي طاهرة، حتّى يكون فيها دم.
قلت له: فإن خرجت هي، ثمّ اتبعها الدم، غير أنّه لم ير فيها الدم. فقال: هي طاهرة حتّى يكون فيها الدم.
مسألة: وسألته عن الرجل، يصيبه الجرح في الليل، فيجد الاختراق ولا يعرف خرج الدم أم لا؟ ما يكون حكم ذلك عنده؟ قال: إن أمكنه أن ينظر إليه، وإلا فليصل ولا بأس عليه، حتّى يعلم أنّه دم مبين له ذلك.
مسألة: وقال أبو الحسن: كان أبو الحواري –رحمه الله-، يقول: كان منير –رحمه الله- يقول: /35/
٣٥ / ٣١٦