جامع الجواهر (الجزء الأول) جمعة بن علي بن سالم الصائغي

كتاب جامع الجواهر 01 - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٣٦

إذا غسلت الحجامة والجرح، فرجع يخرج منها دم، أنّ ذلك الدم لا يفسد. وقال: ولا نعلم أحدا قال بذلك إلا هو. قال: والذي نأخذ به أنّه يفسد، إذا كان عبيطا، وأمّا الصفرة والحمرة، من بعد الغسل، فلا بأس به.

مسألة: وعن الذبيحة. هل يغسل لحمها، إذا كان فيها دم؟ قال: إذا غسل المذبح، فلا بأس بما سواه. وذلك جائز إذا لم يغسل، ويغسل المذبح، حتّى يخرج الماء صافيا. قال: لا يمكن ذلك، ولكن بقدر ما يغسل الدم العبيط.

مسألة: وعن رجل كان فيه عقر في رجله، فغسله ومسح ما به، وبعد أن صلّى رأى دما خارجا منه. أيّهم أن يكون خروجه ورجله رطبة؟ هل يكون في الحكم، لا ينجس عليه إلا الدم، الذي يراه يابسا في موضعه؟ قال: معنى ذلك، أنّه إذا احتمل أن يخرج بعد الصلاة، ويجف إلى /36/

٣٦ / ٣١٦