جامع الجواهر (الجزء الأول) جمعة بن علي بن سالم الصائغي

كتاب جامع الجواهر 01 - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٣٧

الوقت، الذي يراه، فلا يبيّن لي عليه حكم بنجاسة، حتّى يعلم ذلك، أو لم يعلم أحكام الشبهة، أنّه لا يحتمل ذلك.

قلت له: فإن كان يحتمل خروجه، من بعد أن خلع نعليه، ولا يحتمل خروجه بعد الصلاة. هل يفسد صلاته، ولا بأس على نعليه؟ قال: هكذا عندي في الحكم.

قلت له: فإن وقعت الشبهة. فما أولى به؟ قال: إن وقعت الشبهة، أحببت أن يعمل على الأغلب، ممّا يقع له. فإن لم يكن كذلك عنده أغلب، فالاحتياط أحبّ للخروج من الشبهة. /37/

٣٧ / ٣١٦