كتاب جامع الجواهر 01 - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٣٨فصل في نجاسة الفم والبصاق بشحم البصاق والمنخر والمخاط وما أشبه ذلك
وسئل عمّن فاص مد خشونة إلى فيه، ولم يغيّر بذاقه. هل يكون بزاقه طاهرا، ولا يفسد ما طار به، حتّى تغلب على البزاق النجاسة، على قول من يقول: إنّ البزاق يطهّر النجاسة؟ قال: معي، أنّه يخرج أنّه كذلك. وقال من قال: إنّه بمنزلة الدم، حتّى يغلب على البزاق. وأنّه يفسد، ولا يفسد الدم البزاق، حتّى يغلب عليه. ومعي، أنّ القيء والدم، بمعنى واحد؛ لأنّ كلّه نجاسة.
قلت له: فيعجبك لمن ابتلى بشيء من ذلك، وعمل بهذا المعنى، أنّ ما لم يغيّر القيء والبزاق، أن لا بأس من الحاجة إليه، ومعنى شعوفتهن أم الأخذ بالاحتياط. قال: يعجبني أن لا يكون في ذلك بأس إن شاء الله، على معنى ما يخرج في ذلك.
قلت له: فإذا غسل الإنسان فمه، من نجاسة دم أو غيره. هل يكون الماء الذي تمضمض به أوّل مرّة طاهرا، ما لم يغلب عليه النجاسة؟ /38/