جامع الجواهر (الجزء الأول) جمعة بن علي بن سالم الصائغي

كتاب جامع الجواهر 01 - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٣٩

ولو كان في الفم بعد على قول من يقول: إنّ الماء لا ينجسه شيء، إلا ما غلب عليه. قال: هكذا عندي أنّه كذلك.

قلت له: فإذا فاض حشوته إلى فيه. هل يكون حكم البزاق طاهرا، حتّى يعلم أنّ النجاسة غلبت على البزاق؟ قال: معي، أنّ البزاق ليس له حد معروف، وإنّما يكون قليلا وكثيرا، يخرج على معنى الشهادة، في معنى الاعتبار في الوقت، إذا صح هذا المعنى، أسست عليه هذه المشاهدة.

مسألة: قال بشير: سألت الفضل: عن رجل شرب ماء نجسا، ثمّ مضمض فاه مرّة واحدة. هل تجزيه؟ فوقف ثمّ قال: مرّة واحدة. قلت: نعم. قال: أرجو أنّه يجزيه. وقال: وشبه بشير نبيذ الجر بذلك.

قال غيره: كلّ ما لم تكن له ذات تبقى، أو عين تبقى، فوقع عليه /39/

٣٩ / ٣١٦