جامع الجواهر (الجزء الأول) جمعة بن علي بن سالم الصائغي

كتاب جامع الجواهر 01 - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٤٠

غسل واحد بعرك أو مضمضة أو خضخضة، فقد حصل غسله، وصحّت طهارته. أنّه يكون قد ثبت له حكم الغسل، وإزالة العين. ورخّص بشير في رجل في فيه دم، فبزق حتّى ذهب نفس الدم، أنّه غسل عليه.

وقال غيره: نعم قد قيل هذا. وقيل: لا يطهّر إلا بالغسل.

قال بشير: كذلك من غسل دما من ثوب ببزاق، حتّى يسل البزاق في الأرض، مثل ما لو غسله بالماء، أنّه يجزيه. وشبه النجاسات، في مثل الدم في هذا المعنى. قال: وكذلك إن غسله بالدهن وبالخل وباللبن، أنّه يجزى له، وشبّه الدهن أيضا بذلك.

قال غيره: نعم، قد قيل هذا. وقيل: لا يطهّر إلا بالماء. وقال بشير: لا بأس أن يأخذ من ماء للعجين، من عند ثقة، إذا قال: إنّه من إناء يجوز فيه الشراب للنبيذ. وكذلك قال غيره: وقيل: لا يؤخذ إلا من ثقة، إلا أن يقف هو على الإناء، الذي يأخذ منه الدرن، فيراه موكثا من الأديم، من المعز أو الضأن. /40/

٤٠ / ٣١٦