جامع الجواهر (الجزء الأول) جمعة بن علي بن سالم الصائغي

كتاب جامع الجواهر 01 - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٤١

وأمّا النجاسة من الفم وغيره؟ فقد قيل: لا يطهّرها إلا الماء، ولا يطهّرها البزاق ولا غيره. وكذلك قيل: لا يطهّر الفم إذا تنجّس البزاق. وقيل: لا يطهّر إلا بالماء.

مسألة: قلت: فأبقى أتخلّل بالماء فأجد طعم الدم؟ قال: لا بأس إلا أن تستيقن على الدم، فإنّه ينجس وينقض الوضوء، ويعصى من بلعه. وأمّا إذا لم يبلغ حد الفم، فلا بأس، والله أعلم. وقيل: ما فاض من أحشائه إلى فيه، ولم يغيّر بزاقه فهو طاهر، ولا يفسد ما طار به، حتّى تغلب النجاسة على البزاق. وقول: إنّه يغسل ولو لم يغلب على البزاق. وقول: إنّه يغسل ولو لم يغلب على البزاق، ومن ابتلى بمثل هذا، فجائز له الأخذ بالرخصة.

مسألة: قلت له: ما شهر من الشفتين، إذا اشتدّ الفم. /41/

٤١ / ٣١٦