كتاب جامع الجواهر 01 - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٤٢هل يجزيه جري الماء عليه، ويطهّر من النجاسة، ويكون بمنزلة الفم في الطهارة؟ أم أنّ ذلك كسائر البدن، ولا يجزيه إلا العوك. وكيف الحق في ذلك؟ قال: ما ظهر من الفم، ممّا لا يجري عليه المضمضة، فهو عندي بمنزلة ما ظهر من البدن، ويجب عليه عندي الغسل، أو صب من الماء، يقوم مقام الغسل.
مسألة: وفي الصبي إذا قاء، ثمّ رضع مرّة واحدة، ينظّف فمه أم لا؟ فقال: بلى.
مسألة: ومن كتاب الشرح: ومن جامع ابن جعفر: من غسل منخريه من رعاف أو فاه من دم أو قيء، فإنّما عليه أن يغسل ما ظهر منه، وأمكنه غسله من ذلك، ثمّ لا يغسل ما خرج من منخريه بعد ذلك من مخاط، ولا ما خرج من صدره من نخاعة. قال أبو محمّد: الذي ذكره من غسل الفم، من القيء والأنف، من دم الرعاف، فعليه أن يغسل ما أمكنه غسله، من غير أن يعرض نفسه، والظاهر من غسل الفم والأنف، ما يمكن وصول الماء إليه، بغير ضرر، والله أعلم. /42/