كتاب جامع الجواهر 01 - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٤٣مسألة: ومن جامع ابن جعفر: ومن خرج من فيه دم، فبزق حتّى تقيّأ الدم. هل يحل له أن يفرّق ريقه، إذا لم يحضر ما يمضمض فاهه، وهو في قرية أو سفر؟ قال: نعم، يحلّ له فهو نجس، إن طار به شيء من البزاق، قبل أن يمضمض فاهه أفسده. وقد قيل: لا يفسد ويوجب ذلك عن محمّد بن محبوب وولده بشير –رحمهما الله-.
قال غيره: يوجب هذا. ويخرج في معاني قول أصحابنا: إنّه إذا تنجّس فيه شيء من الدم، خرج منه ما يكون نجسا، فيبزق حتّى يخرج الريق صافيا، إذا كان صائما أو مفطرا، أن يصرط ريقه، ولا حرج عليه في ذلك، من طريق الإثم، ولا من نقض الصوم، ولا أعلم في هذا مخرج، في معاني قولهم اختلافا في هذا الفعل: إنّه جائز. ويخرج الاختلاف في معاني قولهم في طهارة الفم بذلك. فمعي، أنّه من قولهم: إنّه لا يطهّر الفم إلا بالغسول. وما مس من ريقه، من ثوب أو بدن أو شيء من الطهارات، أفسده كان في حال عدم الماء. /43/